فهد المدير العام
عدد المساهمات : 466 تاريخ التسجيل : 19/03/2010
| موضوع: تابع حيث رقم (1) الخميس أبريل 08, 2010 5:29 am | |
| . البلاغةس) لم نكرت شيئاً ؟ وما الوجه البلاغي في قوله : بين أيديكم وأرجلكم " ؟ ولم حذف مفعول في : ولا تعصوا ؟الجملة | الوجه البلاغي فيها | شيئاً
| نكرت للتعميم ؛ لأن النكرة في سياق النهي تفيد العموم كالنفي . | بين أيديكم وأرجلكم | 7 بالنسبة لبيعة الرجال تكون : كناية عن الذات ؛ وكنى بهما عن الذات ؛ لأن معظم الأفعال تقع بهما .
7 بالنسبة لبيعة النساء تكون كناية عن : نسبة الولد الذي تزني به المرأة وتنسبه إلى زوجها . | ولا تعصوا | حذف المفعول للتعميم . |
" ... فمن وفى منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ، فبايعناه على ذلك " . معاني المفردات :س) ما معنى "وفى" ـ " فأجره على الله " ؟ وما المراد من قوله : " فمن أصاب من ذلك شيئاً " ؟ وما معنى : " فعوقب " ـ " فهو كفارة له " ؟ وما الذي يدل عليه ؟ وما معنى : " فهو إلى الله " ـ إن شاء عفا عنه ـ إن شاء عاقبه ؟ وما معنى الكفارة ؟ الكلمة | معناها | وفي | ثبت على العهد . | فأجره على الله | فأجره على الله فضلاً ووعداً لا وجوباً ؛ فلفظ على للمبالغة في تحقق وقوع الأجر لا للوجوب ؛ لأن الله لا يجب عليه شيء لعباده ؛ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . | فمن أصاب من ذلك شيئا | المراد : أصاب ذنباً من المذكور في الحديث غير الشرك بالله ؛ لأن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . | فعوقب | ? وقع عليه العقاب (الحد) بسبب ما ارتكب . | فهو كفارة له | ? المعنى : لا يعاقب عليه في الآخرة ؛ لأن الحدود كفارات ؛ وهذا ظاهر الحديث ؛ وما عليه أكثر الفقهاء .
? الكفارة : ما يقدمه المرء تقرباً لله ليكفر عنه ذنباً ارتكبه .
? وهو يدل على : أن من عوقب في الدنيا بالحد ؛ فلا يعاقب عليه في الآخرة ؛ لأن الحدود كفارات . | فهو إلى الله | ? أي : أمره مفوض إلى الله . | إن شاء عفا عنه | ? أي : عن كل ذنوبه أو عن بعضها بفضله وكرمه . | إن شاء عاقبه | ? أي : عاقبه بعدله . |
. الإعرابس) ما إعراب مَنْ من قوله : " من أصاب " ؟ وأين الصلة ؟ وما إعراب شيئاً ؟ وما نوع من في قوله : " من ذلك " ؟ روى الإمام أحمد : " فعوقب به" .. فما إعراب الباء على تلك الرواية ؟ ما نوع الفاء في فعوقب ؟ لمن الضمير في فهو ؟ الكلمة | إعرابها
|
| الكلمة | إعرابها | مَنْ
| اسم موصول متضمن معنى الشرط
الصلة : أصاب . | | فعوقب به
| الباء : للسببية . | شيئاً | مفعول أصاب (صلة الموصول) | | الفاء | الفاء : سببية . | من ذلك | من : للتبعيض .
أي : من أصاب بعض ذلك | | | |
. سؤال وجواب : س) بم يكون العقاب في الدنيا ؟ علام يعود الضمير في : " فهو " ـ " فبايعناه " ؟ وعلام تعود الإشارة في " فبايعناه على ذلك" ؟ وبم يكون الثواب والعقاب في الآخرة ؟ وما الحكمة من عطف الجملة المتضمنة للعقوبة بالفاء والمتضمنة للستر بثم ؟ وما مفهوم الحديث ؟ هل الحدود زواجر أم جوابر للذنوب ؟ اذكر الآراء في ذ لك ؟· يكون العقاب في الدنيا بـ : إقامة الحدود .· يعود الضمير في : " فهو " : إلى (العقاب) المصدر المفهوم من الفعل (عُوقب) .· يعود الضمير في" فبايعناه " : (نا) : على عبادة ومن معه (الاثنا عشر رجلاً ) & (الهاء) : يعود على الرسول e . · الإشارة في " فبايعناه على ذلك" تعود على : المذكور في الحديث غير الشرك .· الثواب في الآخرة يكون بـ : فضل الله عز وجل .· والعقاب فيها يكون بـ : عدل الله عز وجل . · يحتمل أن تكون الحكمة من عطف الجملة المتضمنة للعقبة بالفاء والمتضمنة للستر بثم هي : التنفير عن مواقعة المعصية ؛ فإن السامع إذا علم أن العقوبة مفاجئة لإصابة المعصية غير متراخية عنها ؛ وأن الستر متراخ بعد ذلك ؛ بعثه ذلك على اجتناب المعصية وتوقيها ؛ قاله في المصابيح .· ومفهوم الحديث : ? قال البعض : الحديث يتناول من تاب ومن لم يتب ، وأنه لا يتحتم دخوله النار بل هو في المشيئة ? قال الجمهور : التوبة ترفع المؤاخذة لكن لا يأمن مكر الله ، لأنه لا اطلاع له على قبول توبته .? قال قوم : بالتفرقة بين ما يجب الحد فيه ، وما لا يجب ....ü أي : أن ما لا حد فيه تقبل توبة صاحبها . ü أما ما فيه حد فهو في خطر المشيئة .الحدود زواجر أم جوابر الرأي | المناقشة | النتيجة | الحدود جوابر | 7 معنى جوابر : أنها تجبر الذنب ؛ أي أن من عوقب في الدنيا لن يعاقب في الآخرة ؛ هذا ما عليه أكثر الفقهاء ...
7 الأدلة :
1) ظاهر حديث عبادة الذي معنا حيث قال الرسول e فيه : " ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له " .
2) ما رواه والترمذي وصححه من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً : " من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة " . | من عرض الآراء الموضح بالجدول يتبين لنا : أن الرأي الراجح هو : الرأي الأول الذي يقضي بأن الحدود كفارات ؛ تكفر الذنب وتسقط المطالبة في الآخرة ، ولا تعاد العقوبة مرة أخرى .
والله أعلم بالصواب . | الحدود زواجر | 7 معنى زواجر : أن إقامة العقوبة في الدنيا لا يمنع إيقاعها في الآخرة مرة أخرى ..
7 فالحدود شرعت ردعاً للقاتل وغيره ؛ وأما في الآخرة فالطلب للمقتول (مثلاً) قائم لأنه لم يصل إليه حقه ..
7 مناقشة هذا الرأي :
نقول لأصحاب هذا الرأي : لو كان الأمر كما قلتم لم يجز العفو عن القاتل من قبل أولياء المقتول لأنها زواجر ؛ ولكن الأمر على خلاف ما قلتم . | التوقف | 7والتوقف معناه : أننا لا نعرف هل الحدود كفارات أم لا ؟
7الدليل : روى البزار والحاكم وصححه عن أبي هريرة انه e قال : " لا أدري الحدود كفارة لأهلا أم لا ؟ " .
7مناقشة الدليل :
1) حديث عبادة أصح إسناداً من حديث أبي هريرة .
2) إسناد حديث عبادة متصل ، وحديث أبي هريرة مرسل .
يحتمل أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلم رسول الله e أن الحدود كفارات ثم أعلمه الله تعالى آخراً فأخبرنا كما في حديث أبي عبادة . |
واحـــة الثنــاء . تصويب خطأ :? اتجه الشارح الشيخ عبدالله الشرقاوي إلى أن النبي بايع الاثنا عشر رجلاً وفيهم عبادة بن الصامت بيعة النساء وجعل هذه المبايعة هي بيعة العقبة الأولى ...? ولكن هذا مجانب للصواب ؛ لأن الآية التي اشتملت على مبايعة النساء نزلت بعد فتح مكة ؛ فكيف يبايع النبي e الرجال بيعة النساء والآية لم تكن قد أنزلت بعد ؟ !!!! ? والصواب وما عليه أكثر العلماء والمحدثين والباحثين : أنه عند نزول الآية بايع النبيe النساء وسميت البيعة الرابعة ، ولقد حضرها عبادة أيضاً ...? أي أن : تلك المبايعة التي تتضمنها الحديث لم تكن في بيعة العقبة الأولى بل كانت بعد فتح مكة .. والله أعلم بالصواب .. أسئلة للمتفوقين فقط :س) ما المعنى اللغوي والحسي للمبايعة ؟ وما المراد بها هنا ؟7 المعنى اللغوي : المعاوضة المالية .7 الحسي : المعاهدة .7 المراد بها هنا : المعنى الحسي .س) ما معنى البهتان ؟ وما الفرق بينه وبين الكذب ؟7 البهتان : هو الادعاء الكاذب ظلماً وافتراءً يقذف به الغير اختلاقاً وزوراً .7 الكذب : هو مخالفة الخبر للواقع .س) ما الغرض من التفصيل في الافتراء ؟7 فصل النبي e في البهتان وأطنب فيه لبشاعته وعظم جرمه حيث يؤدي إلى الفتنة التي تدفع إلى القتل ؛ وهذا لغرض التنفير حتى يحذره الناس ويهابونه . س) كيف تستنتج الواجبات من الحديث ؟ وأين اللفظ الذي يدل عليه ؟ 7 نستنتج الواجبات : من نهي النبي e عن عصيانه ما دام يأمرهم بمعروف .7 اللفظ الذي يدل على ذلك قوله e : " ولا تعصوا في معروف " .س) كيف تدفع ظاهر الحديث الذي يقضي بوجوب الأجر على الله ؟7 ندفع ذلك بالتقدير الآتي : جعل على بمعنى اللام فنقول : فاجره لله .7 أو يقال : المراد أنه كالواجب على الله في تحقق الوقوع .& ما يؤخذ من الحديث : 1) أن الله لا يجب عليه عقاب العاصي ، ولا يجب عليه ثواب المطيع .2) أن من تاب من أهل الكبائر فأمره مفوض إلى الله تعالى ، وفي ذلك حجة على المعتزلة القائلين بوجوب تعذيب من مات قبل التوبة .3) في الحديث رد على الخوارج القائلين بالتكفير بالذنوب .لا ينبغي الشهادة بالنار أو بالنار على أحد إلا من ورد النص فيه بعينه .أسئلة مختارة من امتحانات سابقة عن عبادة بن الصامت t أن رسول الله e قال ـــــ وحوله عصابة من أصحابه ـــــــ : )بايعوني على أن لا تشركوا بي شيئاً ؛ ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ، فبايعناه على ذلك ( صدق رسول الله e ...س) ماذا تعرف عن عبادة ؟ وما إعراب " وحوله عصابة من أصحابه " ؟ وما موقع الجملة ؟ وما معنى : بهتان ـ تفترونه ؟ وما المراد بقوله : بين أيديكم وأرجلكم ؟ وما تقدير المفعول به في قوله : ولا تعصوا في معروف ؟ وما المعروف ؟ وما الحكمة من عطف جملة : فعوقب .. على ما قبلها بالفاء ، وجملة : ثم ستره . بثم ؟ وما الذي يؤخذ من الحديث الشريف | |
|