الحديث الحادي والعشرون :
عن أبي سعيد الخدري قال : أشهد علي أن رسول الله قال ( الغسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم ، وأن يستن ، وان يمس طيباً إن وجد )
التعريف براوي الحديث :
اسمه : هو سعيد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الأنصاري الخزرجي الخدري
لقبه : أبو سعيد الخدري .
مروياته : روي الكثير عن النبي ، وعن أبي بكر ، وعمر ، وأخيه لأمه قتادة إبن النعمان .
صفته : كان أبو سعيد الخدري لا يخطب ، كانت لحيته بيضاء .
مناقبه : شهد أبو سعيد الخندق وما بعدها من المشاهد فقد غزا اثنتا عشرة غزوة وقتل أبوه يوم احد . وكان من أفقه الصحابة ، وكان مفتي المدينة
الشرح والتحليل
لم عبر الراوي بقوله ( أشهد ) ؟ وما المراد بقوله ( الغسل يوم الجمعة ) ؟ وما المراد بالمحتلم ؟ ولم خص صفة المحتلم بالذكر
عبر الراوي بقوله ( أشهد ) : للتأكيد علي سماعه الحديث من رسول الله .
المراد بقوله ( الغسل يوم الجمعة واجب ) : أي الغسل يوم الجمعة واجب .
المراد بالمحتلم : البالغ . خص المحتلم بالذكر : لأن الغالب .
علام عطف قوله ( وأن يستن ) ؟ وما نوع ( أن ) ؟ وما المراد بالاستنان ؟ وما مفعول الفعل وجد في قوله ( إن وجد ) ؟
عطف قوله ( وأن يستن ) : علي معني الجملة السابقة ( يجب علي كل محتلم ان يغتسل ) .
نــــــــوع ( أن ) : مصدرية ، فكأنه قال : والاستنان .
المراد بالاستنان : دلك الأسنان بالسواك .
مفعول الفعل ( وجد ) : محذوف مقدر ، كأنه قال : إن وجد الطيب أو السواك والطيب .
هل الاغتسال يوم الجمعة حق للصلاة أم لليوم ؟ اذكر آراء الفقهاء في ذلك ؟
اتفق الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله علي :
- ان الاغتسال في يوم الجمعة حق للصلاة لمزيد فضلها .
- ان اختصاص الطهارة بها لا لليوم ، فلو اغتسل بعد الصلاة لم يكن للجمعة .
- كما اتفقوا: علي أن تقريب الاغتسال من ذهابه إلي صلاة يوم الجمعة أفضل ، لأن يفضي إلي الغرض الذي من أجله سن الاغتسال يوم الجمعة وهو انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع .
أما موطن الخلاف : فهو فيمن اغتسل بعد الفجر هل يجزئه ذلك الاغتسال لصلاة الجمعه أم لا ؟
فعند الشافعية والحنفية : أن من اغتسل بعد الفجر أجزأه .
وعند المالكية والأوزاعي : أن من اغتسل بعد الفجر لا يسقط غسل الجمعة .
اذكر آراء الفقهاء في حكم الاغتسال بيوم الجمعة ؟
موضع الاتفاق : اتفق الفقهاء علي أن الاغتسال في يوم الجمعة ليس بواجب علي الصبي ، فلا يتأكد في حقه كتأكيده للبالغ ، ولكنه سنة بالنسبة للصبي إا أراد حضور الجمعة لحديث ( إذا جاء أحدكم الجمعه – أي أرد مجيئها ، وإن لم تلزمه فليغتسل ) .
موضع الاختلاف : هو حكم الاغتسال في يوم الجمعة للبالغ .
يري الظاهرية وحمد في احدي الروايتين عنه وجماعة من السلف منهم أبو هريرة وعمار
بن ياسر : وجوب غسل يوم الجمعة علي الرجال .
الدليل : استدلوا بظاهر قوله : ( الغسل يوم الجمعة واجب ) وبراوية ( من أتي الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) وهو أمر يقتضي الوجوب .
ويري الجمهور : بأن الغسل يوم الجمعة سنة ومندوب لا واجب .
وأجابوا عن أدلة الرأي الأول :-
1- أن قوله في هذا الحديث ( الغسل يوم الجمعة واجب ) معناه : كالواجب في الندبية ، أو واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة أو في الكيفية لا في الحكم .
2- أن الأمر في قوله ( فليغتسل ) صرف الوجوب الي الندب بخبر ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) رواه أبو داود وغيره .
ما يرشد إليه الحديث :
1- أن الجمعة غير واجبة علي الصبيان .
2- استحباب السواك والطيب يوم الجمعة ، ولمن حضر صلاتها آكد وأبلغ .
3- وجوب الغسل يوم الجمعة
أسئلة العروة الوثقى
لماذا عبر أبو سعيد الخدري بقوله ( اشهد ) ؟ وما معني (يوم الجمعة )؟ ولماذا كان الغسل في يوم الجمعة ؟ وما آراء الفقهاء في ذلك ؟ وما حكم من اغتسل بعد صلاة الجمعة أو بعد الفجر مع ذكر آراء الفقهاء ؟ وما معني قول النبي ( علي كل محتلم )؟ وما رأي الظاهرية في ذلك ؟ .