الحديث الثاني والعشرون :
عن البراء قال سمعت رسول الله يخطب فقال : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع ننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا .
التعريف براوي الحديث :
اسمه : البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي .
كنيته : أبو عمارة ، ويقال : أبو عمر .
مناقبه : صحب النبي وروي عنه ، وعن أبي بكر ، وغيره ، وروي أبو إسحاق عن البراء ، استصغرني النبي يوم بدر فردني ، وغزوت معه خمس عشرة غزوة ، وما قدم علينا المدينة حتى قرأت سوراً من المفصل .
وفاته : توفي سنة اثنتين وسبعين ، وقيل سنة أحدي وسبعين .
الشرح والتحليل
ما المراد بقوله ( يخطب ) ؟ وإلام يشير بقوله ( يومنا هذا ) ؟ وما الصلاة المراد في قوله ( أن
نصلي ) ؟ وما معني العبارة ؟
المراد بقوله ( يخطب ) : خـــطــبــة عــيــد الأضــحـــى .
يشير بقوله ( يومنا هذا ) : إلـــــي يــــوم الأضـــحـــى .
الصلاة المراد في قوله ( أن نصلي ) : صــــــلاة الـــعــــيد .
معني عبارة ( أول ما نبدأ ... ) : أي أول ما يكون الابتداء به هذا اليوم الصلاة التي بدأنا بـــــــها ، فعبر بالمستقبل عن الماضي .
ما إعراب ( نرجع ) ؟ وما ضبط ( فننحر ) بالشكل ؟ وما المراد بقوله ( فمن فعل ) ؟ وما فائدة تقديم الصلاة علي الخطبة والنحر الخ – من أعمال البر؟
إعراب نرجع : بالنصب ( نرجعَ) عطفاً علي نصلي .
بالرفع ( نرجعُ) : خبر لمبتدأ محذوف ، أي نحن نرجعُ .
ضبط ( فننحرَ) : بالنصب .
المراد بقوله ( فمن فعل ) : أي من ابتدأ بالصلاة ثم رجع فنحر .
فائدة تقديم الصلاة علي غيرها من أعمال البر : الإشعار بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم وان ما سواها من الخطبة والنحر وغير ذلك من أعمال يوم العيد فبطريق التبع .
ما أول عيد صلاه النبي ؟ ومتي كان ذلك ؟ وما آراء العلماء في حكم صلاة العيد ؟
أول عيد صلاه النبي : عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة .
آراء العلماء في حكم صلاة العيد :
1- قال أبو حنيفة : صلاة العيد واجبة علي الأعيان :
دليله : فعل النبي فقد واظب عليها النبي من غير ترك .
وقال أحمد وجماعة من العلماء : صلاة العيد فرض كفاية .
دليلهم :
1- قوله تعالي : ( فصل لربك وانحر ) فهذا أمر يدل علي الوجوب .
2- حديث الأعرابي : ( هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) . فهذا يدل علي أنها لا تجب
علي كل أحد. وإذا جمعنا بين الآية والحديث يدل علي أن صلاة العيد لا تجب علي كل احد فتعين أن تكون فرضا علي الكفاية .
وقال المالكية والشافعية : صلاة العيد سنة مؤكدة .
أدلتهم :
1- حديث الأعرابي : ( هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) .
2- وحديث : ( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ) .
فالحديثان يدلان علي أن ما سوي الصلوات الخمس تطوع وليس بواجب .
وأجابوا علي استدلال الإمام أحمد : بالآية بأننا لا نسلم أن المراد بقوله ( فصل ) صلاة العيد ، ولو أريد ذلك لاقتضي وجوب النحر ، والحنابلة لا يقولون به ، وحينئذ فالأمر محمول علي الندب جمعا بين القرآن وبين الأحاديث الأخر .
ما يرشد إليه الحديث :
1- تقدم العبادة علي اللعب والمرح يوم العيد .
2- أن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم ، وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من اعمال البر يوم النحر مطلوب بالدرجة الثانية .
3- مشروعية خطبة العيد ، وأنها بعد الصلاة .
4- أن النحر بعد الصلاة
أسئلة العروة الوثقى
في أي يوم كان يخطب النبي ؟ وما موقع إعراب ( ثم نرجع ) ؟ وما أول الأعياد التي صلاها النبي ؟ وفي أي سنة كانت ؟ وما حكم صلاة العيد عند الأئمة الأربعة ؟ بين ما يؤخذ من الحديث ؟