إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة
الحديث الثامن عشر :
عن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي إذا سمع جلبة الرجال فلما صلي قال : ما شأنكم ؟ قالوا ، استعجلنا إلي الصلاة ، قال : فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
التعريف براوي الحديث :
اسمه : الحارث بن ربعي ، وقيل النعمان ، وقيل عمرو .
مناقبه : شهد أحدا وما بعدها وكان من فضلاء الصحابة .
مروياته : روي عن أنس وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن يسار ، وعبد الله بن رباح الأنصاري ، وعلي بن رباح ، وعبد الله بن معبد الزماني ، وعمرو بن سليم الزرقي ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن
وابنه عبد الله بن أبي قتادة ، ونافع مولاه ، وآخرون .
دعاء النبي له : عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : قال رسول الله : خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع
الشرح والتحليل
ما المراد بجلبة الرجال ؟ وما موقف النبي منها ؟ وبما عللوا هذه الجلبة ؟ وعن أي شيء نهاهم النبي ؟ وبماذا أمرهم ؟ وما الصلاة المنهي عن الاستعجال فيها ؟
المراد بجلبة الرجال : أي أصواتهم حال حركاتهم .
موقف النبي : لما صلي قال : ما شأنكم أي ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة ؟
علل هؤلاء الرجال هذه الجلبة : بأن الذي دعاهم إليها استعجالهم لإدراك الصلاة .
نهاهم النبي : عن فعل ذلك مرة أخري .
أمرهم النبي : بأن يأتوا الصلاة بسكينة ووقار .
الصلاة المنهي عن الاستعجال فيها : جميع الصلوات جمعة أو غيرها .
وما إعراب السكينة ؟ وما نوع الباء فيها ؟ وما معني فعليكم بالسكينة ؟ وما المقصود بقــــولــه
( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ؟
إعراب السكينة : مفعول اسم الفعل .
نوع الباء فيها : زائدة ، ولذا وردت أخري ( فعليكم بالسكينة ) .
معني ( فعليكم بالسكينة ) : أي عليكم بالتأني في الحركات واجتناب العبث ، والتأني بمعني الوقار الوارد في بعض الطرق ، وقيل الوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات .
المقصود بقوله ( فما أدركتم فصلوا ....) : أي فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا معه وما فاتكم منها فأكملوا وحدكم .
أذكر آراء الفقهاء فيما أدركه المأموم مع الإمام . وهل يكون آخر صلاته أم أولها ؟
يري الحنفية : أن ما أدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته ، فيستحب له الجهر في الركعتين
الأخيرتين وقراءة السورة مع الفاتحة واستدلوا بما ورد في راوية أخري لهذا الحديث فأقضوا ) حيث أن اللفظ يطلق علي الفائت غالبا .
ويري الشافعية : أن ما أدركه المأموم هو أولها لكنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع الفاتحة في الرباعية ، ولم يستحبوا إعادة الجهر في الأخيرتين ، وما أنفرد به يعد آخرها واستدلوا بقوله في الحديث الذي معنا ( فأتموا ) لأن الإتمام لا يكون إلا للآخر لا ستدعائه سبق الأول .
وأجابوا علي استدلال الأحناف براوية ( فأقضوا ) : بأن القضاء وإن كان يطلق علي الفائت غالبا إلا أنه يطلق علي الأداء أيضا ، وحينئذ تحمل راوية ( فاقضوا ) علي معني الأداء جمعا بين الروايات .
استدل البعض بقوله ( وما فاتكم فأتموا ) علي أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة . بين وجه استدلالهم ثم بين رأي الجمهور ودليلهم . ؟
استدل البعض بقوله ( وما فاتكم فأتموا ) : علي أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب تلك الركعة . ووجه استدلالهم : أن من أردك الركوع فاته القيام والقراءة أيضا فلا يكون قد أدرك الركعة .
رأي الجمهور : أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة لقوله لأبي بكرة حيث ركع دون الصف
( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بإعادة تلك الركعة .
ما يرشد إليه الحديث :
1- حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله ( فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير .
2- استحباب دخول المسبوق مع الإمام في أي حالة وجد عليها .
3- مدي حرص الصحابة علي صلاة الجماعة .
أسئلة العروة الوثقى
من راوي الحديث ؟ وما معني جلبة الرجال ؟ وما المراد من قوله ( ما شأنكم ) ؟ وما نوع الصلاة المنهي عن الجلبة فيها ؟ وما نوع الباء في قوله ( بالسكينة ) ؟ وما معني فعليكم بالسكينة ؟ وما إعراب السكينة ؟ وما
المقصود بقوله ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ؟ وما رأي الجمهور وابن خزيمة فيمن أدرك الإمام راكعا ؟ وعلام استدل كل من الحناف والشافعية من قوله ( فأتموا ) ؟